مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
44
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
مانعيّته ثلاثة ، وهي : الكفر ، والقتل ، والرق ( « 1 » ) . 1 - الكفر : وهو ما يخرج به معتقده أو قائله أو فاعله عن سمة الإسلام ، سواء كان أصليّاً أو مرتدّاً أو غيرهم من أصناف الكفّار ( « 2 » ) . ثمّ إنّ الكفر قد يكون واقعاً في جانب الوارث ، وهو أن يكون الكافر وارثاً والمسلم مورّثاً . وقد يكون واقعاً في جانب المورّث ، وهو أن يكون المسلم وارثاً والكافر مورّثاً . وقد يكون في الجانبين . والكفر المانع عن الإرث عندنا هو الكفر الواقع في جانب الوارث فقط ( « 3 » ) لا كفر المورّث ، فيرث المسلمُ الكافر مطلقاً ، بخلاف ما ذهب إليه معظم الجمهور من نفي التوارث بين المسلم والكافر مطلقاً ، حيث جعلوا المانع اختلاف الدين ( « 4 » ) . وصور المسألة كالتالي : أ - كفر الوارث : الكافر لا يرث المسلم ( « 5 » ) بلا خلاف بين المسلمين ( « 6 » ) ، فإذا مات مسلم وله ورثة كفار ووارث مسلم ورثه المسلم وإن كان أبعد الناس عنه كضامن الجريرة ، دون الكافر وإن كان أقرب الناس إليه كالأولاد والأبوين . وقد يستدلّ عليه بقوله تعالى : « وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » ( « 7 » ) ، فإنّه لو ورث الكافر المسلم لكان له عليه سبيل ، وهو منفيّ بالآية ( « 8 » ) . ولكن يظهر من بعض الفقهاء التأمّل فيه ، ومعه يكون المعتمد في المقام هو النصوص الصريحة الدالّة على أنّ الكافر
--> ( 1 ) مفتاح الكرامة 8 : 16 . ( 2 ) انظر : الشرائع 4 : 11 . القواعد 3 : 343 . كشف اللثام 9 : 346 . جواهر الكلام 39 : 15 . ( 3 ) التنقيح الرائع 4 : 132 . الرياض 12 : 438 ، 439 . جواهر الكلام 39 : 15 . ( 4 ) انظر : الموسوعة الكويتية 3 : 22 . ( 5 ) المقنع : 502 . الكافي في الفقه : 367 . النهاية : 662 . المراسم : 218 . الوسيلة : 394 . الغنية : 328 . السرائر 3 : 266 . الشرائع 4 : 11 . القواعد 3 : 344 . الدروس 2 : 344 . المسالك 13 : 20 . مفتاح الكرامة 8 : 18 . ( 6 ) الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 274 . المهذب 2 : 156 . كفاية الأحكام 2 : 790 . جواهر الكلام 39 : 15 . ( 7 ) النساء : 141 . ( 8 ) المسالك 13 : 20 . مفتاح الكرامة 8 : 18 .